الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٢ - المورد (الأول) وجوب التشهد و الأخبار الواردة فيه
السابع-
ما رواه عن احمد بن محمد بن أبي نصر [١] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة؟ قال نعم».
الثامن-
ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح [٢] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) التشهد في الصلاة؟ قال مرتين. قال قلت و كيف مرتين؟ قال إذا استويت جالسا فقل: «اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله» ثم تنصرف. قال قلت قول العبد «التحيات للّٰه و الصلوات الطيبات للّٰه»؟
قال هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه».
التاسع-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [٣] قال: «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا في أمر يخاف ان يفوته فسلم و انصرف أجزأه».
العاشر-
ما رواه عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] قال: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا و ان كنت قد تشهدت فلا تعد».
الحادي عشر-
ما رواه عن زرارة في الموثق [٥] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال تمت صلاته و انما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد».
الثاني عشر-
ما رواه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) [٦]
[١] الوسائل الباب ٤ من التشهد.
[٢] الوسائل الباب ٤ من التشهد.
[٣] الوسائل الباب ٤ من التشهد.
[٤] الوسائل الباب ٣ من التسليم.
[٥] الوسائل الباب ١٣ من التشهد، و في الوسائل «عبيد بن زرارة» و في التهذيب ج ١ ص ٢٢٦ و الوافي باب «الحدث و النوم في الصلاة» كما هنا.
[٦] الوسائل الباب ١٣ من التشهد.