الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤١ - المورد (الأول) وجوب التشهد و الأخبار الواردة فيه
لفهمه منها على وجه لا يعتريه ان شاء اللّٰه نقض و لا إبرام:
فالأول-
ما رواه في الكافي عن بكر بن حبيب [١] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت اللّٰه أجزأ عنك».
الثاني-
ما رواه في الكافي و التهذيب عن بكر بن حبيب أيضا [٢] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) اي شيء أقول في التشهد و القنوت؟ فقال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس».
الثالث-
ما رواه في الكافي عن سورة بن كليب [٣] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ادنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان».
الرابع-
ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] قال: «التشهد في الركعتين الأولتين: الحمد للّٰه اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته في أمته و ارفع درجته».
الخامس-
ما رواه عن زرارة في الصحيح [٥] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال ان تقول: اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له. قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟
قال الشهادتان».
السادس-
ما رواه عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (عليه السلام) [٦] يقول «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اللّٰه تعالى أجزأه».
[١] الوسائل الباب ٥ من التشهد.
[٢] الوسائل الباب ٥ من التشهد.
[٣] الوسائل الباب ٤ من التشهد.
[٤] الوسائل الباب ٣ من التشهد.
[٥] الوسائل الباب ٤ من التشهد.
[٦] الوسائل الباب ٤ من التشهد.