الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٨ - (المقام الثاني) هل يبقى التخيير في الأخيرتين لناسي القراءة في الأوليين
رواية علي بن حنظلة مع كون إسنادها معتبرا إلى ابن بكير إذ ليس فيه من يتوقف في شأنه إلا الحسن بن علي بن فضال و هو بمكان من الجلالة و كذا ابن بكير، و الواسطة بينه و بين الامام (عليه السلام) و ان كان مجهولا إلا ان ابن بكير ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا يضر جهالة حال الواسطة، و في التعليل المذكور في خبر عبيد بن زرارة نوع اشعار بجواز الاكتفاء بمطلق التحميد و الدعاء و ان لم يكن دالا عليه بناء على ان عدم مدخلية خصوص المادة في العلية ليس بذلك الواضح، و الاشعار المذكور مضافا إلى رجحان دعوى عدم القائل بالفصل يؤيد جواز الاكتفاء بمطلق الذكر و يحتمل العدم لنوع تأمل في اسناد الخبر و عدم صراحته في المدعى و مخالفة ظاهره من التسوية لما سنحققه من تفضيل التسبيح و عدم قائل بهذه التوسعة صريحا، مع ان التكليف اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. انتهى. و المعتمد هو ما ذكره أخيرا لما حققناه أولا.
و اما ما ذكره من الوجوه أولا فهي وجوه مدنفة عليلة ليس في التعرض لبيان ضعفها كثير فائدة بعد ما عرفت. و اللّٰه العالم.
(المقام الثاني) [هل يبقى التخيير في الأخيرتين لناسي القراءة في الأوليين]
- المشهور بين الأصحاب بقاء التخيير لناسي القراءة في الأوليين، و قال الشيخ في المبسوط ان نسي القراءة في الأولتين لم يبطل تخيره و الأولى القراءة لئلا تخلو الصلاة منها و قال ابن أبي عقيل من نسي القراءة في الركعتين الأولتين و ذكر في الأخيرتين سبح فيهما و لم يقرأ شيئا لأن القراءة في الركعتين الأولتين و التسبيح في الأخيرتين.
قال في الذكرى: و قد روى انه إذا نسي في الأولتين القراءة تعين في الأخيرتين و لم نظفر بحديث صريح في ذلك لكن روى محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في ناسي الفاتحة لا صلاة له [١].
و نقل عن الشيخ في الخلاف تعين قراءة الحمد في الأخيرتين على ناسي القراءة في الأوليين
[١] الوسائل الباب ١ من القراءة.