الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٥ - الأخبار الواردة في المقام
(التاسع)-
ما رواه في التهذيب في الموثق و الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [١] قال: «القنوت في كل ركعتين في التطوع و الفريضة».
و في التهذيب [٢] زيادة على ذلك: قال الحسن و أخبرني عبد اللّٰه بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «القنوت في كل الصلوات».
قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: «اما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة».
(العاشر)-
ما رواه الصدوق في كتاب الخصال بسنده فيه عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) [٣] قال: «القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة.
و قال فرائض الصلاة سبع: الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء».
أقول: هذا ما يمكن الاستدلال به للقول بالوجوب من الأخبار.
(الحادي عشر)-
ما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو [٤] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال لا قبله و لا بعده».
(الثاني عشر)-
ما رواه في الصحيح عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم في ما يجهر فيها بالقراءة؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب».
(الثالث عشر)-
ما رواه عن يونس بن يعقوب في الموثق [٦] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القنوت في أي الصلوات اقنت؟ فقال لا تقنت إلا في الفجر».
(الرابع عشر)-
ما رواه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه
[١] الوسائل الباب ١ و ٢ من القنوت.
[٢] الوسائل الباب ٢ من القنوت.
[٣] الوسائل الباب ١ من القنوت و ١ من أفعال الصلاة.
[٤] الوسائل الباب ٤ من القنوت.
[٥] الوسائل الباب ٢ من القنوت.
[٦] الوسائل الباب ٢ من القنوت.