الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٠ - الأخبار الواردة في المقام
و روينا عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) [١] انه قال: «العزائم من سجود القرآن أربع: في «الم تنزيل السجدة» و «حم السجدة» و النجم «و اقرأ باسم ربك» قال فهذه العزائم لا بد من السجود فيها و أنت في غيرها بالخيار ان شئت فاسجد و ان شئت فلا تسجد، قال و كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يعجبه ان يسجد فيهن كلهن».
و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [٢] انه قال: «من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرأها و كان يستمع قراءته فليسجد، فان سمعها و هو في صلاة فريضة من غير الإمام أومأ برأسه، و ان قرأها و هو في الصلاة سجد و سجد معه من خلفه ان كان اماما، و لا ينبغي للإمام ان يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في صلاة فريضة».
و عنه (عليه السلام) [٣] انه قال: «و من قرأ السجدة أو سمعها سجد اي وقت كان ذلك مما تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز عند طلوع الشمس و عند غروبها و يسجد و ان كان على غير طهارة، و إذا سجد فلا يكبر و لا يسلم إذا رفع و ليس في ذلك غير السجود، و يدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء».
و عنه (عليه السلام) [٤] انه قال: «إذا قرأ المصلي سجدة انحط فسجد ثم قام فابتدأ من حيث وقف فان كانت في آخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و يسجد».
و عن ابي جعفر بن علي (عليهما السلام) [٥] انه قال: «إذا قرأت السجدة و أنت جالس فاسجد متوجها إلى القبلة و إذا قرأتها و أنت راكب فاسجد حيث توجهت، فان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يصلي على راحلته و هو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة يعني النافلة، قال و في ذلك قول اللّٰه عز و جل فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» [٦].
انتهى.
[١] البحار ج ١٨ الصلاة ص ٣٧١.
[٢] البحار ج ١٨ الصلاة ص ٣٧١.
[٣] البحار ج ١٨ الصلاة ص ٣٧١.
[٤] البحار ج ١٨ الصلاة ص ٣٧١.
[٥] البحار ج ١٨ الصلاة ص ٣٧١.
[٦] سورة البقرة، الآية ١٠٩.