الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢ - (الثالث) يعتبر في تكبيرة الإحرام ما يعتبر في الصلاة من الشروط
و هو شاذ. و على هذا لا تجزى الترجمة للقادر على التعليم حتى يضيق الوقت فيحرم بترجمتها عند الأصحاب مراعيا الترتيب فيقول الأعجمي مثلا «خدا بزرگتر است» و لا خلاف بين أصحابنا بل و أكثر العامة في ذلك، و قال بعض العامة يسقط التكبير عن من هذا شأنه كالأخرس [١] و هو محتمل. و لم أقف في المسألة على نص و ان كان ما ذكروه لا يخلو من قرب. قالوا: و الأخرس ينطق على قدر ما يمكنه فان عجز عن النطق بالكلية عقد قلبه بها مع الإشارة بإصبعه كما يشير اليه
خبر السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢] قال: «تلبية الأخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه».
و ربما احتج بعضهم أيضا بأن تحريك اللسان كان واجبا مع القدرة على النطق فلا يسقط بالعجز عنه إذ
لا يسقط الميسور بالمعسور [٣].
و فيه ما فيه، و لو لا إشعار الرواية المذكورة بذلك لأمكن احتمال ما ذكره بعض العامة من سقوط الفرض بالعجز. و كيف كان فما ذكره الأصحاب هو الاولى.
(الثالث) [يعتبر في تكبيرة الإحرام ما يعتبر في الصلاة من الشروط]
- لا ريب ان التكبير جزء من الصلاة فيعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في الصلاة من الطهارة و الستر و الاستقبال و القيام في موضعه و نحو ذلك فلو كبر قاعدا أو آخذا في القيام مع القدرة لم تنعقد صلاته، قال في الذكرى: فلو كبر و هو آخذ في القيام أو و هو هاو إلى الركوع كما يتفق للمأموم فالأقرب البطلان لأن الانحناء ليس قياما حقيقيا، و هل تنعقد نافلة؟ الأقرب المنع لعدم نيتها، و وجه الصحة حصول التقرب و القصد إلى الصلاة و التحريم بتكبيرة لا قيام فيها و هي من خصائص النافلة. انتهى.
و لا يخفى ضعف ما ذكره من الوجه في الانعقاد فان القصد إلى الصلاة مطلقا غير كاف في الانعقاد ما لم يقصد الفرض ان كان فرضا أو النافلة ان كان كذلك.
[١] المغني ج ١ ص ٤٦٣ و المهذب ج ١ ص ٧٠.
[٢] الوسائل الباب ٥٩ من القراءة.
[٣] عوائد النراقي ص ٨٨ و عناوين مير فتاح ص ١٤٦ عن عوالي اللئالي عن على (ع).