الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٥ - (المقام الثاني)- في ما يقرأ في مغرب و عشاء يوم الجمعة و الغداة و الظهر و العصر منه
ثم يستأنف».
و رواه الكليني مرسلا [١].
و روى ثقة الإسلام في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢] قال: «ليس في القراءة شيء موقت إلا الجمعة يقرأ بالجمعة و المنافقين».
و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [٣] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال لا إلا الجمعة يقرأ فيها بالجمعة و المنافقين».
و عن سليمان بن خالد في الصحيح [٤] في حديث «انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجمعة فقال القراءة في الركعة الأولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين».
و روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين [٥] قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ فقال لا بأس بذلك».
و عن علي بن يقطين [٦] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهما؟ قال اقرأهما بقل هو اللّٰه أحد».
و عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٧] قال:
«سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة و المنافقين إذا كنت مستعجلا».
و عن محمد بن سهل عن أبيه [٨] قال: «سألت أبا الحسن (صلوات اللّٰه عليه) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال لا بأس».
و عن يحيى الأزرق [٩] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الأعلى و قل هو اللّٰه أحد؟ قال أجزأه».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [١٠] «و تقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و سبح اسم ربك الأعلى، و ان نسيتهما أو واحدة منهما
[١] الوسائل الباب ٧٢ من القراءة.
[٢] الوسائل الباب ٧٠ من القراءة.
[٣] الوسائل الباب ٧٠ من القراءة.
[٤] الوسائل الباب ٧٠ من القراءة.
[٥] الوسائل الباب ٧١ من القراءة.
[٦] الوسائل الباب ٧١ من القراءة.
[٧] الوسائل الباب ٧١ من القراءة.
[٨] الوسائل الباب ٧١ من القراءة.
[٩] الوسائل الباب ٧١ من القراءة.
[١٠] ص ١٢.