الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٧ - (المسألة الرابعة) حكم القران في الفريضة
الركوع و السجود؟ فقال ذلك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس».
و من ذلك
ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [١] قال: «لا تقرن بين سورتين في الفريضة في ركعة فإن ذلك أفضل».
و لا يتوهم من قوله «فان ذلك أفضل» الدلالة على الاستحباب فان استعمال افعل التفضيل بمعنى أصل الفعل شائع.
و ما رواه في كتاب الخصال بسنده فيه إلى علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة [٢] قال: «أعطوا كل سورة حقها من الركوع و السجود».
و ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال إذا كانت نافلة فلا بأس و اما الفريضة فلا يصلح».
و ما رواه في آخر السرائر بالسند المتقدم عن أبي جعفر (عليه السلام) [٤] قال: «لا قران بين سورتين في ركعة و لا قران بين أسبوعين في فريضة و نافلة و لا قران بين صومين».
و ما رواه في المعتبر و المنتهى من جامع البزنطي عن المفضل [٥] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و أ لم نشرح و الفيل و لإيلاف».
و ما رواه في كتاب الهداية للصدوق مرسلا [٦] قال: «قال الصادق (عليه السلام) لا تقرن بين السورتين في الفريضة و اما في النافلة فلا بأس».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [٧] قال العالم (عليه السلام) لا تجمع بين
[١] الوسائل الباب ٨ من القراءة.
[٢] الوسائل الباب ٨ من القراءة.
[٣] الوسائل الباب ٨ من القراءة.
[٤] الوسائل الباب ٨ من القراءة.
[٥] المعتبر ص ١٧٨ و المنتهى ص ٢٧٦ و الوسائل الباب ١٠ من القراءة.
[٦] مستدرك الوسائل الباب ٦ من القراءة.
[٧] ص ١١.