الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨ - الخامسة إذا طلق الرجل زوجته فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد
و ما رواه
في التهذيب [١] عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت و قد اعتدت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأول، و إن كان ولدا ينقص من ستة أشهر فلأمه و لأبيه الأول، و إن ولدت لستة أشهر فهو للأخير».
و ما رواه
الصدوق في الفقيه [٢] في الصحيح عن جميل بن دراج «في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، و إن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول».
و رواه
الكليني و الشيخ [٣] عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) «في المرأة تزوج» الحديث.
و ما رواه
الشيخ [٤] عن أبي العباس البقباق قال: «إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، و إن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول».
و قد اشتركت هذه الروايات في الدلالة على أنه مع تعدد صاحب الفراش فإنه يحكم للأول إن نقص عن الستة، و إن كانت ستة فصاعدا فهو للثاني، و منه يظهر بطلان القول بالقرعة، و كذا الحكم في الأمة لو باعها سيدها بعد الوطء فإنه متى ولدت عند المشتري لأقل من ستة تبين أنه من البائع، و يزيد هنا أنه يبطل البيع لظهور كونها أم ولد، و أما لو ولدت لستة فصاعدا فهو من المشتري و البيع صحيح.
[١] التهذيب ج ٨ ص ١٦٧ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ١١٧ ح ١١.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ ح ٢٤، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٩ ح ٤١ مع اختلاف يسير، الوسائل ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٣.
[٣] لم نعثر عليه في الكافي، التهذيب ج ٨ ص ١٦٨ ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٣.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٦٧ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٢.