الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٦ - السادس استحباب طبخها و إطعامها المؤمنين
إلا أنه
قد روى في الفقيه [١] مرسلا قال: «قال عمار الساباطي: و سئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها؟ قال: نعم يكسر عظمها و يقطع لحمها و تصنع بها بعد الذبح ما شئت».
و الظاهر أن هذا الخبر خرج مخرج التنبيه على الجواز فلا ينافي الكراهة.
السادس [استحباب طبخها و إطعامها المؤمنين]
من المستحبات طبخها و إطعامها المؤمنين.
قال في كتاب الفقه الرضوي [٢] «و تفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين، و إن أعددته طعاما و دعوت عليه قوما من إخوانك فهو أحب إلي، و كلما أكثرت فهو أفضل، و حده عشرة أنفس و ما زاد، و أفضل ما تطبخ به ماء و ملح».
انتهى.
و في كتاب الفقيه [٣] «و روي أن أفضل ما تطبخ به ماء و ملح».
و الظاهر أنه إشارة إلى ما ذكره (عليه السلام) هنا.
و في موثقة عمار [٤] «و يطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل و تأكل منه».
و في الخبر ما يدل على الرخصة للأب في الأكل، و قد تقدم مثله.
و في التهذيب [٥] «و لا تأكل منه».
و هو على حسب ما دل عليه غيره من كراهة الأكل للأب أيضا. و قد تقدم
في رواية عبد الله بن سنان «و اطبخها و ادع عليها رهطا من المسلمين».
و في رواية أبي خديجة المتقدمة «ثم يطبخها و يقسمها
[١] الفقيه ج ٣ ص ٣١٤ ح ١٢، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٧.
[٢] فقه الرضا ص ٢٣٩ و فيه تقديم و تأخير، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦٢١ ب ٣٤ ح ١.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٣١٣ ح ١١، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٦ و فيهما «ما يطبخ».
[٤] الكافي ج ٦ ص ٢٨ ضمن ح ٩، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٠ ضمن ح ٤.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٤٤٣ ضمن ح ٣٥.