الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١ - الثاني في استحباب مساواة العقيقة للمولود
بأن يعق عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى. أقول: أكثر الأخبار الواردة ظاهرة في مساواة الغلام للجارية في العقيقة.
و منها ما رواه
في الكافي [١] عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العقيقة في الغلام و الجارية سواء».
و عن سماعة [٢] في الموثق قال: «سألته عن العقيقة فقال: في الذكر و الأنثى سواء».
و عن أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عقيقة الغلام و الجارية كبش».
و عن عبد الله بن مسكان [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن العقيقة فقال: عقيقة الجارية و الغلام كبش كبش».
و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد [٥] عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن العقيقة عن الغلام و الجارية سواء؟ قال:
كبش كبش».
و عن محمد بن عبد الحميد [٦] عن يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن العقيقة الجارية و الغلام فيها سواء؟ قال: نعم».
و أما ما يدل على ما ذكروه من استحباب مساواة العقيقة للمولود فهو ما رواه
في الفقيه [٧] عن محمد بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن العقيقة؟
فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمى و يحلق رأس المولود يوم السابع و يتصدق
[١] الكافي ج ٦ ص ٢٦ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٧ ب ٤٢ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٢٦ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٧ ب ٤٢ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٢٦ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٧ ب ٤٢ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٢٦ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٧ ب ٤٢ ح ٤.
[٥] قرب الاسناد ص ١٢٢، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٨ ب ٤٢ ح ٥.
[٦] قرب الاسناد ص ١٢٩، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٨ ب ٤٢ ح ٦.
[٧] الفقيه ج ٣ ص ٣١٣ ح ٦، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٧ و فيهما (محمد بن مارد).