الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦١ - الثاني في أنه هل تكفي صيغة الخلع وحدها أم لا؟
و ما رواه
الشيخ [١] عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يكون الخلع حتى تقول: لا أطبع لك أمرا و لا أبر لك قسما و لا أقيم لك حدا فخذ مني و طلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا به من قليل أو كثير، و لا يكون ذلك إلا عند سلطان، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا».
و عن سليمان بن خالد [٢] في الصحيح قال: «قلت: أ رأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها، أ يجوز عليها؟ قال: قال: و لم يطلقها و قد كفاه الخلع؟ و لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقها».
و عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [٣] في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال: تبين منه، و إن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت، فقلت: إنه قد روي أنه لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلعا، فقلت: تبين منه؟
قال: نعم».
و ما رواه
في الكافي [٤] عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه؟ فقال: أما إذا كان على ما ذكرت فنعم، قال:
قلت: قد روي لنا أنها من لا تبين منه يتبعها بالطلاق، قال: فليس تلك إذا خلعا فقلت: تبين منه؟ قال: نعم».
[١] التهذيب ج ٨ ص ٩٨ ح ١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٣ ب ٣ ح ١٠ و ص ٤٩٥ ب ٤ ح ٥ و فيهما «تراضيا عليه».
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٩٩ ح ١٢، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٢ ب ٣ ح ٨ و فيهما «قال يطلقها» و «لم نجز طلاقا».
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٩٨ ح ١١، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٢ ب ٣ ح ٩ و فيهما اختلاف يسير.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٤٣ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٢ ب ٣ ح ٩ و فيهما اختلاف يسير.