الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١١ - المسألة الرابعة في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها
و عن محمد بن مسلم [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام».
و عن محمد بن القيس [٢] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) «في حديث قال فيه:
و إن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران و خمسة أيام».
أقول: و بهذه الأخبار أخذ القائلون بالقول الأول و هي كما ترى مطلقة كما أطلقوه شاملة بإطلاقها لجملة الأفراد التي تقدم ذكرها.
و منها ما تقدم في سابق هذه المسألة من قوله (عليه السلام)
في آخر صحيحة زرارة برواية الكناني [٣] ثم قال: إن الأمة و الحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد و الأمة لا تحد».
و منها قوله (عليه السلام)
في صحيحة زرارة [٤] و قد تقدمت، و فيها «يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا».
و ما رواه
في الكافي [٥] عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كانت له أم ولد، فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها، إله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر و عشرة أيام ثم يطؤها بالملك من غير نكاح» الحديث.
و ما رواه
في الفقيه [٦] في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه
[١] التهذيب ج ٨ ص ١٥٤ ح ١٣٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ ح ٩.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٥٤ ح ١٣٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ ح ١٠.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٧٤ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٤٧٨ ح ١٢٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٧ ب ٤٥ ح ١ و ما في المصادر اختلاف يسير.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٥٧ ح ١٤٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٤ ب ٥٢ ح ٢.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٧٢ ح ١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٢ ب ٤٢ ح ٣ و فيهما اختلاف يسير.
[٦] لم نعثر عليه بهذا السند في الفقيه.