الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨١ - الأخبار الواردة في المقام
و يشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، و تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تتزوج إن شاءت».
و ما رواه
في الكافي [١] عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها، و لم تدر أ حي هو أم ميت، أ يجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم، و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان، قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أ رأيت إن قالت: أنا أريد ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها و لا كرامة إذا أنفق عليها».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٢] في الموثق عن سماعة قال: «سألته عن المفقود، قال: إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، و إن لم تعلم أين هو من الأرض كلها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا، ثم تحل للرجال، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها، فليس له عليها رجعة، و إن قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب [٣] عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا (عليه السلام) قال في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك».
هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة
، إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق
[١] الكافي ج ٦ ص ١٤٨ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٠ ب ٢٣ ح ٥ و فيهما اختلاف يسير.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٤٨ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٤٧٩ ح ١٣١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٠ ب ٤٤ ح ٢ و ما في المصادر اختلاف يسير.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٧٨ ح ١٢٩، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٠ ب ٢٣ ح ٣.