الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٧ - الرابعة عدم الحداد على المطلقة
سئل عن المرأة إذا اعتدت، هل يحل لها أن تختضب في العدة؟ قال: لها أن تكتحل و تدهن و تمتشط و تصبغ و تلبس الصبغ و تختضب بالحناء و تصنع ما شاءت لغير زينة من زوج».
و ما رواه
في الكافي [١] عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر و عشرا و ليس عليها في الطلاق أن تحد».
و هذان الخبران ظاهران في نفي الحداد عن المطلقة بائنة كانت أو رجعية.
و ما رواه
الشيخ في التهذيب [٢] عن محمد بن يعقوب بسنده إلى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال: «المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها و لا تكتحل و لا تطيب و لا تختضب و لا تمتشط».
قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر كما نقلناه: هذا الحديث لم نجده في الكافي و الذي يظهر من كلام صاحب الوسائل أنه موجود فيه، حيث إنه نقل ذلك عن العدة عن سهل عن أبي شمعون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام). إلى آخر الخبر، ثم قال: و رواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب إلا أنه يحتمل أنه اعتمد على كلام الشيخ و روايته عن محمد بن يعقوب بهذه الاسناد فأسنده عن محمد بن يعقوب ثم أسنده إلى الشيخ.
و بالجملة فإنه لا يحضرني الآن كتاب الكافي فليراجع.
و كيف كان فهذه الرواية كما ترى ظاهرة المخالفة لما قدمناه من الأخبار، و الشيخ- رحمة الله عليه- حملها على البائن، و أنه يستحب لها الحداد، قال: لأن استعمال الزينة إنما يستحب لها في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها و لا بأس به في مقام الجمع و إن كان لا يخلو من نوع بعد، إذ ليس بعد ذلك إلا
[١] الكافي ج ٦ ص ١١٤ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٧ ب ٢١ ح ٣.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٦٠ ح ١٥٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٨ ب ٢١ ح ٥.