الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٦ - الرابعة عدم الحداد على المطلقة
الرابعة [عدم الحداد على المطلقة]
الظاهر أنه لا خلاف في أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنة.
أما الرجعية فلبقاء أحكام الزوجية و توقع الرجعة، بل ظاهر جملة من الأخبار استحباب التزين لها كما ستقف عليه.
و أما البائن فعلله في المسالك بأنها مجفوة بالطلاق، فلا يلائم التكليف بما يقتضي التفجع على الزوج و الحزن بخلاف المتوفى عنها زوجها.
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام ما رواه
في الكافي و التهذيب [١] عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المطلقة تكتحل و تختضب و تلبس ما شاءت من الثياب لأن الله عز و جل يقول «لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً» [٢] لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
و عن محمد بن قيس [٣] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المطلقة تشوق لزوجها ما كان له عليها رجعة و لا يستأذن عليها».
و عن أبي بصير [٤] عن أحدهما (عليهما السلام) «في المطلقة تعتد في بيتها و تظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا».
و هذه الأخبار كما ترى ظاهرة في نفي الحداد في المطلقة الرجعية، و أنه يستحب لها الزينة كما قدمنا ذكره.
و ما رواه
في الفقيه [٥] عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه
[١] الكافي ج ٦ ص ٩٢ ح ١٤، التهذيب ج ٨ ص ١٥٨ ح ١٤٨، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٧ ب ٢١ ح ٢ و ما في المصادر اختلاف يسير.
[٢] سورة الطلاق- آية ١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٩١ ح ٧ و فيه «تشوفت»، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٧ ب ٢١ ح ٤.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٩١ ح ١٠، التهذيب ج ٨ ص ١٣١ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٧ ب ٢١ ح ١.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨ ح ١٣، التهذيب ج ٨ ص ٨٢ ضمن ح ١٩٩، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥١ ب ٢٩ ح ٧ و ما في المصادر اختلاف يسير.