الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٢ - الأول في عدة الحائل
امرأته قبل أن يدخل بها، أ عليها عدة؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، أ عليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا».
و ما رواه
في الكافي [١] عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه و هي ترثه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه، قلت: العدة؟ قال: كف عن هذا».
و لا ريب أن أمره (عليه السلام) للسائل بالكف في هذين الخبرين لا وجه له إلا التقية.
و من أخبار المسألة ما رواه
الصدوق في الفقيه [٢] في الصحيح أو الحسن عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة، قال: تعتد أربعة أشهر و عشرا- إلى أن قال:- قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة و تحد و إذا كانت يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة و لا تحد».
و ما رواه
عن عمر بن أذينة عن زرارة [٣] في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام): ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا، قال:
يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزوجها أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا، و عدة المطلقة ثلاثة أشهر، و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، و كذلك المتعة عليها ما على الأمة».
و أما ما ورد
في رواية علي بن يقطين [٤] من أن عدتها في الوفاة خمسة و أربعون يوما،.
و في رواية أخرى [٥] خمسة و ستون يوما.
فقد تقدم الكلام فيها في كتاب النكاح
[١] الكافي ج ٦ ص ١١٩ ح ٩، الوسائل ج ١٥ ص ٧٤ ب ٥٨ ح ١١.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٢٩٦ ح ٢٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٤ ب ٥٢ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٢٩٦ ح ٢٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٤ ب ٥٢ ح ٢ و فيهما اختلاف يسير.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٥٧ ح ١٤٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٤ ب ٥٢ ح ٣.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ١٥٧ ح ١٤٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٤ ب ٥٢ ح ٤.