الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٨ - المقام الرابع في عدة الحامل
و ما رواه
في التهذيب [١] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلق امرأته و هي حبلى و كان في بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقي واحد، قال: تبين بالأول و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها».
و عن عبد الله بن سنان [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة تضع، أ يحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت، و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر».
و عن الحلبي [٣] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق الحبلى واحدة، و إن شاء راجعها قبل أن تضع، و إن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب».
و ما رواه
في الكافي [٤] عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه».
و رواه الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و طريقه إليه في المشيخة صحيح، فيكون الخبر صحيحا.
و قال الصدوق في الفقيه: و اعلم أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن و هو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى كان فقد بانت منه و حلت للأزواج فإذا مضى بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه و لا تحل للأزواج حتى تضع، انتهى و نقل ذلك عن ابن حمزة أيضا.
و قال العلامة في المختلف: المشهور أن عدة الحامل وضع الحمل في الطلاق، و قال الصدوق- ثم أورد العبارة المذكورة ثم قال:- و قال السيد المرتضى: مما
[١] الكافي ج ٦ ص ٨٢ ح ١٠، التهذيب ج ٨ ص ٧٣ ح ١٦٢، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٠ ب ١٠ ح ١.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٤٨٩ ح ١٧٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨١ ب ٤٩ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٧١ ح ١٥٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٩ ب ٩ ح ٨.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٨١ ح ٣، الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٨ ب ٩ ح ٤ و ١.