الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٥ - البحث الثالث في طلاق الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين
ما رواه
في الكافي و التهذيب [١] عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: «عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، و التي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر».
قال في الكافي- بعد ذكر الروايات التي قدمنا نقلها عنه دالة على القول المشهور-:
و قد روي أن عليهن العدة إذا دخل بهن- ثم أورد هذه الرواية ثم قال:- و كان ابن سماعة يأخذ بها، و يقول: إن ذلك في الإماء لا يستبرئن إذا لم يكن بلغن الحيض، فأما الحرائر فحكمهن في القرآن، يقول الله عز و جل «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ» و كان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهن عدة، و ما احتج به ابن سماعة فإنما قال الله عز و جل «إِنِ ارْتَبْتُمْ» و إنما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن، فأما إذا جازت الحد و ارتفع الشك أنها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة، انتهى ما ذكره في الكافي.
و كلامه هنا في معنى الريبة يرجع إلى ما قدمنا نقله عن الطبرسي الذي أسنده إلى الأئمة (عليهم السلام)، و على هذا فالمراد باللائي يئسن من المحيض في الآية يعني في الجملة، فإن حصل الشك و الريبة في تحققه و عدمه فالحكم الاعتداد بالأشهر الثلاثة و كذا من لم تحض لصغر كان أم لا، فإن عدتها ثلاثة أشهر.
و بالجملة فإن الآية ظاهرة في تقييد اعتداد اليائسة بالثلاثة الأشهر بالريبة فلا تثبت بدونها، و الريبة على ما عرفت من الخبر، و كلام هذين الفاضلين إنما ترجع إلى الشك في بلوغ السن الذي يحصل اليأس، كما هو ظاهر كلام الفاضلين المذكورين، أو الريبة في الحمل كما هو ظاهر الخبر، و على كل منهما يسقط تعلقه بالآية، و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.
ثم إنه في الكافي لم يتعرض للجواب عن الخبر المذكور مع رده له، و المتأخرون
[١] الكافي ج ٦ ص ٨٥ ح ٥، التهذيب ج ٨ ص ٦٧ ح ١٤٢، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٧ ب ٢ ح ٦.