الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٢ - البحث الثالث في طلاق الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين
و ما رواه
في الكافي [١] عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا تحمل مثلها و قد كان دخل بها، و المرأة التي قد يئست من الحيض و ارتفع حيضها و لا تلد مثلها، قال: ليس عليهما عدة و إن دخل بهما».
و ما رواه
في الفقيه [٢] عن جميل أنه قال «في الرجل- الحديث إلى قوله- عدة».
فيكون الخبر صحيحا.
و ما رواه
في الكافي [٣] في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الصبية التي لا تحيض مثلها و التي قد يئس من المحيض، قال:
ليس عليهما عدة و إن دخل بهما».
و عن محمد بن مسلم [٤] في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة [٥]- رحمة الله عليهم- عن محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: قد بانت منه و لا عدة عليها».
و ما رواه
في التهذيب [٦] في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التي قد يئست من المحيض، و التي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليهما عدة».
و عن جميل بن دراج [٧] عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل
[١] الكافي ج ٦ ص ٨٤ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٦ ب ٢ ح ٣.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ ح ٤.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٨٥ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٩ ب ٣ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٨٥ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٩ ب ٣ ح ٢.
[٥] الكافي ج ٦ ص ٨٥ ح ٥، الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ٦٨ ح ١٣٩، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٨ ب ٣ ح ١.
[٦] التهذيب ج ٦ ص ٦٦ ح ١٣٧، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٥ ب ٢ ح ١.
[٧] التهذيب ج ٦ ص ٦٦ ح ١٣٨، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٥ ب ٢ ح ٢.