الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠١ - الثالث في الأخبار الدالة أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة
من الحيضة الثالثة فقد بانت منه».
و عن إسماعيل الجعفي [١] في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل طلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة».
و عن زرارة [٢] في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المطلقة ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث: فإذا رأته فقد انقطع».
و عن زرارة [٣] في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير».
و عن إسماعيل الجعفي [٤] في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته، فقال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث».
و ما رواه
في التهذيب [٥] عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، و إنما القرء ما بين الحيضتين، و زعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): كذب، لعمري ما قال ذلك برأيه و لكنه أخذه عن علي (عليه السلام)، قال: قلت: و ما قال علي فيها؟ قال:
كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و لا سبيل له عليها، و إنما القرء ما بين الحيضتين، و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة».
و عن محمد بن مسلم [٦] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها
[١] الكافي ج ٦ ص ٨٧ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٧ ب ١٥ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٨٧ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٧ ب ١٥ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٨٧ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٩ ب ١٥ ح ١٠.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٨٧ ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٩ ب ١٥ ح ١١.
[٥] الكافي ج ٦ ص ٨٨ ح ٩، التهذيب ج ٨ ص ١٢٣ ح ٢٨، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٧ ب ١٥ ح ٤ و ما في المصادر «و ما قال فيها على».
[٦] الكافي ج ٦ ص ٨٨ ح ١١، التهذيب ج ٨ ص ١٢٤ ح ٣٠، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٢ ب ١٦ ح ١.