الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠ - أن يسميه بأحد الأسماء المستحسنة
و عن أحمد [١] عن بعض أصحابنا عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا و إن شئنا تركنا».
و عن فلان بن حميد [٢] «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) و شاوره في اسم ولده، فقال:
سمه بأسماء من العبودية، فقال: أي الأسماء هو؟ فقال: عبد الرحمن».
و عن عاصم الكوزي [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني».
و عن سليمان بن جعفر الجعفري [٤] قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول:
لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء».
و يستفاد من بعض الأخبار استحباب التسمية قبل الولادة و إلا فبعد الولادة حتى السقط،
فروى في الكافي [٥] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سموا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا أذكر أم أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر و الأنثى، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة و لم تسموهم يقول السقط لأبيه ألا سميتني و قد سمى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) محسنا قبل أن يولد».
و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد [٦] عن السندي بن محمد عن أبي البختري
[١] الكافي ج ٦ ص ١٨ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٧ ح ١٠، الوسائل ج ١٥ ص ١٢٥ ب ٢٤ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٨ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ١٢٥ ب ٢٣ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٩ ح ٦، الوسائل ج ١٥ ص ١٢٦ ح ٢.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٩ ح ٨، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٨ ح ١٢، الوسائل ج ١٥ ص ١٢٨ ب ٢٦ ح ١.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٨ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ١٢١ ح ١.
[٦] قرب الاسناد ص ٧٤، الوسائل ج ١٥ ص ١٢٢ ب ٢١ ح ٢.