الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٢ - الثالث في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة
عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: ترثه و لا يرثها إذا انقضت العدة».
و ما رواه
في التهذيب [١] عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته في مرضه، قال: ترثه ما دام في مرضه و إن انقضت عدتها».
و عن عبيد بن زرارة [٢] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة و هو مريض فهي ترثه».
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب [٣] عن ابن مسكان عن البقباق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و هو مريض، قال: ترثه في مرضه ما بينه و بين سنة إن مات من مرضه ذلك، و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها، و ترثه ما بينها و بين سنة إن مات في مرضه ذلك و إن مات بعد ما تمضي سنة فليس لها ميراث».
و لا منافاة بين هذا الخبر و بين ما تقدم في موثقة سماعة [٤] من أنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا، فإن المراد من هذا الخبر أنها تعتد بعد طلاقه لها عدة المطلقة، و هما يتوارثان في العدة كما تقدم، فإذا انقضت العدة امتنع ميراثه منها لو ماتت، و بقي ميراثها منه لو مات، فلو مات قبل السنة ورثته، و اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تتزوج قبل ذلك، و على هذا تحمل موثقة سماعة.
و ما رواه
في كتاب من لا يحضره الفقيه [٥] عن صالح بن سعيد عن يونس
[١] التهذيب ج ٨ ص ٧٨ ح ١٨٥، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٧ ب ٢٢ ح ١٠.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٨٠ ح ١٩٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٨ ب ٢٢ ح ١٥.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٣٥٣ ح ١، التهذيب ج ٨ ص ٧٩ ح ١٩٠، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٧ ب ٢٢ ح ١١ و ما في المصادر اختلاف يسير.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٢٢ ح ٩، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٥ ب ٢٢ ح ٤.
[٥] الفقيه ج ٤ ص ٢٢٨ ح ٤، الوسائل ج ١٧ ص ٥٣٤ ب ١٤ ح ٧.