الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٦ - المسألة الثالثة شرائط صحة الشهادة
ذلك، فإن قوله عز و جل «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» ظاهر في اعتبار ذكوريتهما.
و من الأخبار
قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي [١] «و أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح، قال: تجوز إذا كان معهن رجل، و كان علي (عليه السلام) يقول:
لا أجيزها في الطلاق» الحديث.
و قول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في رواية محمد بن الفضل [٢] «و لا تجوز شهادتهن في الطلاق و لا في الدم».
و قول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية داود بن الحصين [٣] «و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح و لا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين».
و قول علي (عليه السلام) في رواية السكوني [٤] «شهادة النساء لا تجوز في نكاح و لا طلاق و لا في الحدود إلا في الديون و ما لا يستطيع الرجل النظر إليه».
و قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم [٥] «لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق».
الخامس: قوله «و لو طلق و لم يشهد ثم أشهد. إلخ» و الوجه في كون الأول لغوا هو عدم استكمال الشرائط التي من جملتها سماع الشاهدين، و الحكم بوقوع الثاني لا بد فيه أيضا من استكمال الشرائط، و إلا لم يقع. و قوله «إذا
[١] الكافي ج ٧ ص ٣٩٠ ح ٢، التهذيب ج ٦ ص ٢٦٩ ح ١٢٨، الوسائل ج ١٨ ص ٢٥٨ ب ٢٤ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٣٩١ ح ٥، التهذيب ج ٦ ص ٢٦٤ ح ١١٠، الوسائل ج ١٨ ص ٢٥٩ ب ٢٤ ح ٧ و ما في المصادر «محمد بن الفضيل».
[٣] التهذيب ج ٦ ص ٢٨١ ضمن ح ١٧٩، الوسائل ج ١٨ ص ٢٦٥ ب ٢٤ ضمن ح ٣٥ و فيهما اختلاف يسير.
[٤] التهذيب ج ٦ ص ٢٨١ ح ١٧٨، الوسائل ج ١٨ ص ٢٦٧ ح ٤٢ و فيهما اختلاف يسير.
[٥] الكافي ج ٧ ص ٣٩١ ح ٦، الوسائل ج ١٨ ص ٢٨ ب ٢٤ ح ٨.