المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٢٠ - فصل يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه
بل و كذا لو استاجر حرا لعمل معين في زمان معين و حمله على غير ذلك العمل مع تعمده و غفلة ذلك الحر (١) و اعتقاده انه العمل المستأجر عليه، و دعوى ان ليس للدابة في زمان واحد منفعتان متضادتان، و كذا ليس للعبد في زمان واحد إلا أحد المنفعتين من الكتابة أو الخياطة فكيف يستحق أجرتين مدفوعة بأن المستأجر بتفويته على نفسه و استعماله في غير ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرى.
[ (مسألة ٧): لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر]
(مسألة ٧): لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه (٢) لم يستحق شيئا، أما الأجرة المسماة فلتفويتها على
(١):- ما افاده (قده) من مشاركة استئجار الحر مع المملوك من عبد أو دابة في استحقاق الأجرتين و ان كان وجيها لوحدة المناط المتقدم، إلا ان تخصيصه الحكم بجهل الحر و علم المستأجر الآمر بلا مخصص بل ينسحب الحكم في عكسه أيضا أعني علم الحر و جهل المستأجر بمناط واحد، و ضابطه انه في كل مورد صدر الأمر من الآمر لا بقصد التبرع و العمل من العامل لا بعنوان المجان فإنه يستوجب الضمان سواء أ كانا عالمين أم جاهلين أم مختلفين فتثبت اجرة المثل لأجل العمل المحترم الصادر بموجب الأمر و الأجرة المسماة بسبب العقد حسبما تقدم.
(٢):- ما افاده (قده) من عدم استحقاق الأجير حينئذ شيئا