المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٧٢ - فصل يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه
[فصل يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه]
«فصل» يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه (١) و ان كانت العين للغير، كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر ان يوجرها من المؤجر أو من غيره لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون اذن المؤجر إشكال.
فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز و لكن لا يسلمها اليه بل يكون هو معها، و ان ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده، فان سلمها بدون اذن المالك ضمن. هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة،
(١):- و الضابط ان يكون أمر المنفعة بيده و مالكا للتصرف فيها، اما لملكيتها أو لما في حكمها من الوكالة أو الولاية، و إلا كان تصرفه فضوليا منوطا بإجازة المالك.
و أما ملكية العين فغير معتبرة في صحة الإجارة، بل قد تكون لشخص آخر، و لا يكون المؤجر إلا مالكا للمنفعة فقط، كما لو انتقلت إلى المؤجر بإرث أو وصية، أو صلح، أو مهر، أو إجارة فله