منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٦ - الفصل الخامس في النكاح المنقطع
مسألة ٢٧٣: إذا اختلفا في ثبوت العيب و عدمه، فان كان للمدعي بينة حُكم له
و إلّا فله طلب توجيه اليمين الى المنكر، فان حلف المنكر حكم له، و إن نكل عن الحلف و لم يرده على المدعي جاز للحاكم ان يحكم عليه، كما ان للحاكم الولاية على رد الحلف على المدّعى استظهاراً، و ان ردّ المنكر أو الحاكم اليمين على المدعي فحلف حكم له، و إن نكل حكم عليه كما هو الحال في سائر الدعاوي و المنازعات.
مسألة ٢٧٤: إذا ثبت عنن الرجل بأحد الطرق المتقدمة، فإن رضيت المرأة بالصبر معه فهو
، و إلّا جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه، فيؤجله سنة كاملة من حين المرافعة، و بحكم التأجيل امتناعه من الحضور لدى الحاكم، فإن وطئها أو وطئ غيرها في أثناء هذه المدة فلا فسخ، و إلّا كان لها الفسخ فوراً حسبما تقدم، فلو لم تفسخ فوراً سقط خيارها، و كذا إذا رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك فإنه ليس لها ذلك.
مسألة ٢٧٥: يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون اذن الحاكم الشرعي
، و كذا المرأة بعيب الرجل، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترض المرأة بالصبر معه لزمها الرجوع الى الحاكم، لكن من جهة ضرب الأجل حيث انه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فاذا ضرب الأجل كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة و تعذر الوطء من دون مراجعة الحاكم.
مسألة ٢٧٦: إذا علم بشهادة أهل الخبرة كالاطباء الاخصائيين ان الزوج لا يقدر على الوطء ابداً
فهل يحقّ للمرأة فسخ العقد من دون الانتظار الى تمام السنة أم لا؟ وجهان، لا يخلو أولهما من قوة.