منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٨ - الفصل الخامس في النكاح المنقطع
ممن له شدة علاقة و ارتباط بها بحيث لا تصدر إلّا عن رأيه و يكون هو المرجع في أمورها المهمة و يركن اليه فيما يتعلق بها، بل لا يبعد ان يلحق بمن ذكر الأجنبي الذي يراود عند الطرفين و يسعى في إيجاد وسائل الايتلاف في البين و يتولى بيان الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر.
مسألة ٢٨١: يثبت في النكاح خيار التدليس في غير العيوب التي مرّ انه يثبت بسببها خيار العيب
عند التستر على عيب في أحد الزوجين، سواء أ كان نقصاً عن الخلقة الأصلية كالعور أو زيادة عليها كاللحية للمرأة، أو عند الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف و النسب و الجمال و البكارة و نحوها.
مسألة ٢٨٢: يتحقق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً في العقد
بنحو الاشتراط أو التوصيف، و يلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة و المقاولة ثم إيقاع العقد مبنياً عليه.
و لا يتحقق بمجرد سكوت الزوجة و وليّها مثلًا عن العيب مع اعتقاد الزوج عدم وجوده في غير العيوب الموجبة للخيار، و أولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.
مسألة ٢٨٣: إذا خطب امرأة و طلب زواجها على انه من بني فلان فتزوجته على ذلك
بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فبان انه من غيرهم كان لها خيار التدليس، فان فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول و إن كان قبله فلا شيء لها.
مسألة ٢٨٤: إذا تزوج امرأة على انها بكر بأحد الوجوه المتقدمة