منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٥ - مسائل
٥ خالها أو خالتها، و إن صار الزوج بذلك أباً لخالها أو خالتها.
٦ ولد عمها أو خالها، و إن صار الزوج بذلك أباً لابن عمها أو ابن خالها، و أما لو أرضعت ولد عمتها أو خالتها فلا تحرم عليه بلا إشكال؛ لأن الزوج يصبح أباً لابن عمتها أو لابن خالتها فيكون بمنزلة زوج عمتها أو خالتها و زوج العمة أو الخالة غير محرم على المرأة ذاتاً.
٧ أخا الزوج أو أخته، و ان صارت بذلك أماً لأخي زوجها أو أخته.
٨ ولد ابن الزوج، و إن صارت بذلك أماً لولد ابنه.
٩ ولد بنت الزوج، و إن صارت بذلك أماً لولد بنته.
١٠ ولد أخت زوجها، و إن صارت بذلك أماً لولد أخته، و أما لو أرضعت ولد أخي زوجها فلا تحرم عليه بلا إشكال لأنها تصبح أماً لولد أخيه فتكون بمنزلة زوجة أخيه، و زوجة الأخ غير محرمة على الزوج ذاتاً.
١١ عم الزوج أو عمته، و ان صارت بذلك أُم عم الزوج أو عمته.
١٢ خال الزوج أو خالته، و ان صارت بذلك أُم خال الزوج أو خالته.
مسألة ١٤٨: لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها
ما لم يأذن زوجها لها في ذلك.
مسألة ١٤٩: إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع و أمكن صدقه لم يسعه ان يتزوجها.
و إذا ادعى حرمة المرأة عليه بعد ان عقد عليها و صدقته المرأة حكم ببطلان العقد و ثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها و لم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، و أما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.