منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٣ - مسائل
عليه المرضعة اي زوجة الأخ؛ لأنها أصبحت أم زوجته من الرضاعة.
مسألة ١٤١: إذا أرضعت امرأة طفلًا لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها مؤبداً و بطل نكاحها
، سواء أرضعته بلبن ابي البنت أم بلبن غيره، و سواء أ كان الطفل من بنتها أم من ضرتها، لان زوج البنت أب للمرتضع و زوجته بنت للمرضعة و قد مرّ انه يحرم على ابي المرتضع ان ينكح في أولاد المرضعة النسبيين، فاذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً.
مسألة ١٤٢: إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلًا لزوج بنته
سواء أ كان الطفل من بنته أم من ضرتها، فالمشهور بين الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) بطلان عقد البنت و حرمتها مؤبداً على زوجها بناءً منهم على حرمة نكاح ابي المرتضع في أولاد صاحب اللبن كما مر فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة ١٤٣: بناء على ما تقدم إذا تم الرضاع في مفروض المسألتين السابقتين بعد طلاق البنت
لم يجز للزوج تجديد العقد عليها، و لو تم الرضاع بعد وفاتها لم يجز له ان يعقد على أخواتها كما كان الحكم كذلك لو تم الرضاع قبل وفاتها.
مسألة ١٤٤: إذا أرضعت المرأة طفلًا لابنها لم يترتب عليه نظير الأثر المتقدم
و هو حرمة زوجة الابن عليه و لكن يترتب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمه و عمته؛ لصيرورته عماً أو عمة لأولاد عمه و خالًا أو خالة لأولاد عمته.
مسألة ١٤٥: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما
؛ لان المرتضع ان