منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٤ - مسائل
مسألة ١٠٥: إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار صاحب اللبن
و المرضعة أباً و اماً للمرتضع أو المرتضعة، و آباؤهما و أمهاتهما أجداداً و جدات لهما، و أولادهما اخوة و أخوات لهما، و أولاد أولادهما أولاده اخوة و أخوات لهما، و اخوتهما و أخواتهما أعماماً أو عمات لهما و أخوالًا أو خالات لهما، و كذا اعمامهما و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما، و صار هو اي المرتضع أو المرتضعة ابناً أو بنتاً لهما و أولادهما احفاداً لهما.
و إذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا حصل مثله في الرضاع يكون محرماً كالحاصل بالولادة، و أما إذا لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة فلا يكون الرضاع محرِّماً إلّا فيما استثنى و إن حصل عنوان خاص لو كان حاصلًا بالولادة لكان ملازماً و متحداً مع أحد تلك العناوين السبعة، كما لو أرضعت امرأة ولد بنت زيد مثلًا فصارت أم ولد بنته، فإنها لا تحرم عليه؛ لأن أم ولد البنت ليست من تلك السبع، نعم لو كانت أمومة تلك المرأة لولد بنته بالولادة كانت لا محالة بنتاً له و البنت من المحرمات السبعة، و لتوضيح ما تقدم نتعرض لتفصيل علاقة المرتضع و المرتضعة و المرضعة و صاحب اللبن و أقربائهم بعضهم مع بعض في طي المسائل التالية.
مسألة ١٠٦: تحرم على المرتضع عدة من النساء:
١ المرضعة. لأنها امه من الرضاعة.
٢ أم المرضعة و إن علت نسبية كانت أم رضاعية. لأنها جدته من الرضاعة.
٣ بنات المرضعة ولادة؛ لأنهن أخواته من الرضاعة، و أما بناتها