منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣ - مسائل
يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول و المشروب و إن تغذى به بشرط ان يرتضع بعد ذلك جائعاً فيرتوي من اللبن لا ان يرتوي من مجموع هذا اللبن و المشروب الآخر مثلًا.
مسألة ١٠٤: الشروط المتقدمة شروط لناشرية الرضاع للحرمة
، فلو انتفى بعضها لم يؤثر الرضاع في التحريم حتى بين صاحب اللبن و المرتضعة و كذا بين المرتضع و المرضعة.
و في الرضاع شرط آخر زائد على ما تقدم يختص بتحقق الاخوة الرضاعية بين مرتضعين، و هو اتحاد صاحب اللبن، فإذا أرضعت امرأة صبياً رضاعاً كاملًا، ثم طلقها زوجها و تزوجت من آخر و ولدت منه و تجدد لديها اللبن لأجل ذلك فأرضعت به صبية رضاعاً كاملًا لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي و لا أولاد أحدهما على أولاد الأخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج. و أما إذا كانت المرأة زوجة لرجل واحد و أرضعت صبياً من ولادة ثم أرضعت صبية من ولادة اخرى أصبحا أخوين رضاعيين و حرم أحدهما على الأخر كما يحرم الرضيع على المرضعة و الرضيعة على زوجها. و كذلك إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه و أرضعت إحداهما صبياً و أرضعت الأخرى صبية فإن أحدهما يحرم على الأخر كما يحرمان على المرضعتين و زوجهما.
فالمناط إذاً في حرمة أحد الطفلين على الأخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب اليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت، نعم يعتبر ان يكون تمام الرضاع المحرّم من امرأة واحدة كما تقدم في الشرط السابع.