منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٢ - ٤- إرث الزوج و الزوجة
على هذا الأساس.
مسألة ١٠٦٧: الظاهر أن الزوجة تستحق من عين ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج
، و ليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.
مسألة ١٠٦٨: إذا تأخر الوارث لعذر أو لغير عذر في دفع القيمة إلى الزوجة
مما ترث من قيمته دون عينه فحصل له زيادة عينية خلال ذلك كما لو كان فسيلًا مغروساً فنما و صار شجراً فهل ترث من ذلك النماء أم لا؟ و كذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدة فهل تستحق الحصة من الثمرة أم لا؟ و أيضاً إذا كان بناءً فهل لها المطالبة بأجرته أم لا؟ الأوجه في الجميع العدم و إن كان الاحتياط في محله.
مسألة ١٠٦٩: إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل الموت
و بقيت بتلك الحالة إلى حين الموت فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء معرضاً للهدم و الشجر معرضاً للكسر و القطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم و لم ينكسر، و كذا الحكم في الفسيل المعدّ للقطع.
مسألة ١٠٧٠: القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها و للوارث إجبارها على أخذ القيمة
، و أما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه و ليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته، و لو حفر بئراً فمات قبل أن يصل الى حد النبع ورثت زوجته منها قيمةً لا عيناً و هكذا الحال في السرداب.