منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٦ - ٢ إرث الطبقة الثانية
بالأب، و لو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه، و الأظهر ان المتقرب بالأم ان كان واحداً كان له السدس، و إن كان متعدداً كان لهم الثلث يقسم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حظ الأنثى على الأقوى، و أما الزائد على السدس أو الثلث فيكون للمتقرب بالأبوين واحداً كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ١٠٤٦: للخال المنفرد المال كله و كذا الخالان
فما زاد يقسم بينهم بالسوية، و للخالة المنفردة المال كله و كذا الخالتان و الخالات، و إذا اجتمع الذكور و الإناث بان كان للميت خال فما زاد و خالة فما زاد سواء أ كانوا للأبوين أم للأب أم للام ففي كون القسمة بينهم بالتفاضل أو بالسوية وجهان، لا يخلو أولهما عن وجه، و لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة.
مسألة ١٠٤٧: إذا اجتمع الأخوال و الخالات و تفرقوا في جهة النسب
بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام، ففي سقوط المتقربين بالأب أي الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط و انحصار الإرث بالباقين اشكال، و على كل تقدير فالمشهور ان للمتقرب بالأم السدس ان كان واحداً، و الثلث ان كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية، و يكون الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضاً، و لكن يحتمل ان يكون التقسيم فيهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة ١٠٤٨: إذا اجتمع الأعمام و الأخوال كان للأخوال الثلث و إن كان واحداً ذكراً أو أنثى
، و الثلثان للأعمام و إن كان واحداً ذكراً أو أنثى، فإن