منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٤ - الفصل الثاني في أحكام الكفارات
أن يشبع بعضاً و يسلّم الى بعض كما مر.
مسألة ٧٧٨: من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع أتى بالبقية
و عليه الاستغفار على الأحوط، و إن عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط.
مسألة ٧٧٩: إذا عجز عن إطعام ستين مسكيناً في كفارة الظهار صام ثمانية عشر يوماً
، و لو عجز عنه ففي الاجتزاء بالاستغفار بدلًا عنه اشكال كما تقدم، و لو عجز عن الإطعام في كفارة القتل خطأً فالأحوط وجوباً ان يصوم ثمانية عشر يوماً و يضم اليه الاستغفار، فان عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار وحده.
مسألة ٧٨٠: إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة
فإن كانت كفارة الإفطار في شهر رمضان فعليه التصدق بما يطيق، و مع التعذر يتعين عليه الاستغفار، و لكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط. و إن كانت كفارة العهد أو كفارة الاعتكاف فليصم ثمانية عشر يوماً، فان عجز لزمه الاستغفار.
مسألة ٧٨١: إذا عجز عن صيام ثلاثة أيام في كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال
، و في كفارة اليمين و ما بحكمها فعليه الاستغفار. و هكذا الحال لو عجز عن إطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة.
مسألة ٧٨٢: يجوز التأخير في أداء الكفارة المالية و غيرها
بمقدار لا يعدّ توانياً و تسامحاً في أداء الواجب، و إن كانت المبادرة إلى الأداء أحوط.
مسألة ٧٨٣: يجوز التوكيل في أداء الكفارات المالية
، بأن يوكل غيره في أدائها من ماله اي مال الموكل و تجزئ حينئذٍ نية المالك حين التوكيل