منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٥ - الفصل الثاني في أحكام الكفارات
فيه بان يقصد التكفير متقرباً الى اللّه تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب اليه بموجب وكالته. و لا يجزئ التبرع في الكفارات المالية إلّا عن الميت على الأحوط، كما لا تجوز النيابة في الكفارات البدنية عن غير الميت على الأقوى.
مسألة ٧٨٤: لا يجب على الورثة أداء ما وجب على ميتهم من الكفارة البدنية
أيّ الصيام و لا إخراجها من تركته ما لم يوص بها و إن اوصى بها أخرجت من ثلثه، نعم يحتمل وجوبها على ولده الأكبر ان كان و لكن الأظهر عدمه، و إنما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعين على الميت الصيام، و أما مع عدم تعينه عليه كما إذا كانت الكفارة مخيرة و كان متمكناً من الصيام و الإطعام فإنه لا يجب الصوم على الولي بلا اشكال.
و أما الكفارة المالية فقيل انها بحكم الديون فتخرج من أصل التركة، و لكن الأظهر أنها كالكفارة البدنية و لا تخرج من التركة إلّا بوصية الميت، و مع وصيته تخرج من الثلث، و يتوقف إخراجها من الزائد عليه على اجازة الورثة.