منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٤ - القسم الثالث حق كل من الزوجين على الآخر
و إن لا يهجرها رأساً و يجعلها كالمعلّقة لا هي ذات بعل و لا هي مطلّقة، و إن لا يترك مقاربتها أزيد من أربعة أشهر على ما تقدّم في المسألة التاسعة.
مسألة ٣٤١: إذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام
إذا لم يواقعها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها و تخلية سبيلها.
القسم الثالث: حق كل من الزوجين على الآخر
، و هو «القسم» أي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كل أربع ليالٍ على ما سيأتي تفصيله، فهذا حق مشترك للزوجين، يجوز لكل منهما مطالبة الآخر به و يجب عليه الإجابة، و لو أسقطه أحدهما كان للآخر مطالبته و تركه، بخلاف الحقوق المختصة بكل منهما، فالنفقة مثلًا حق للزوجة يسقط بإسقاطها و لا يجب عليها القبول لو أنفق، و التمكين مثلًا حق للزوج يجوز له التخلّي عنه و لا يجب عليه القبول لو مكنت الزوجة بخلاف حق القسم.
مسألة ٣٤٢: إذا كان للرجل زوجتان أو أزيد فبات عند إحداهن ليلة يجب عليه ان يبيت عند غيرها
أيضاً، فإذا كنّ أربع و بات عند إحداهن طاف عليهن في أربع ليالٍ لكل منهن ليلة و لا يفضّل بعضهن على بعض.
و إذا كانت عنده ثلاث فاذا بات عند إحداهن ليلة يجب عليه ان يبيت عند الأُخريين في ليلتين و له ان يفضل إحداهن بالليلة الرابعة.
و إذا كانت عنده زوجتان و بات عند إحداهما في ليلة لزمه المبيت في ليلة أخرى عند الأخرى، و له ان يجعل لإحداهما ثلاث ليال و للثانية ليلة واحدة، و بعد ذلك ان شاء ترك المبيت عند الجميع و إن شاء شرع فيه على النحو المتقدّم.