منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٣ - القسم الثاني حق الزوجة على الزوج
الفصل الثامن في الحقوق الزوجيّة و أحكام النشوز و الشقاق
مسألة ٣٣٧: ان لكل من الزوجين على الآخر حقوقاً
بعضها واجب و بعضها مستحب، و الواجب منها على أقسام ثلاثة:
القسم الأوّل: حق الزوج على الزوجة
، و هو ان تمكّنه من نفسها للمقاربة و غيرها من الاستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد في أي وقت شاء و لا تمنعه عنها إلّا لعذر شرعي، و أيضاً ان لا تخرج من بيتها من دون إذنه إذا كان ذلك منافياً لحقّه في الاستمتاع بها بل مطلقاً على الأظهر.
مسألة ٣٣٨: ينبغي للرجل ان يأذن لزوجته في زيارة أقربائها
و عيادة مرضاهم و تشييع جنائزهم و نحو ذلك و إن لم يجب عليه ذلك، و ليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب عليها.
مسألة ٣٣٩: لا يحرم على الزوجة سائر الأفعال غير الخروج من البيت بغير اذن الزوج
إلّا ان يكون منافياً لحقّه في الاستمتاع منها.
مسألة ٣٤٠: لا يستحق الزوج على الزوجة خدمة البيت و حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع
من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو تنظيف الملابس أو غير ذلك حتى سقي الماء و تمهيد الفراش و إن كان يستحب لها ان تقوم بذلك.
القسم الثاني: حق الزوجة على الزوج
، و هو ان ينفق عليها بالغذاء و اللباس و المسكن و سائر ما تحتاج اليه بحسب حالها بالقياس اليه على ما سيأتي تفصيله، و إن لا يؤذيها أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعي،