معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٦ - مسألة ما يستحبّ في الأذان و الإقامة
التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ» [١]. و مثلها حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [٢].
و في رواية سليمان بن صالح: «وَ لْيَتَمَكَّنْ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ» [٣]. و قيل [٤] بوجوب الاستقبال، و هو ضعيف.
[القيام في الأذان و الإقامة و تأكّده في الإقامة]
و منها القيام، لما روي عن الباقر (عليه السلام): «لَا يُؤَذِّنُ [٥] جَالِساً إِلَّا رَاكِبٌ أَوْ مَرِيضٌ» [٦]. و في الإقامة آكد، لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)؛ قال:
«قُلْتُ لَهُ: يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَاعِدٌ [٧]؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ» [٨].
و موثّقة أبي بصير عنه (عليه السلام)؛ قال: «لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ رَاكِباً أَوْ مَاشِياً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَ لَا تُقِيمُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ أَ وَ جَالِسٌ إلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ تَكُونَ فِي أَرْضٍ مَلَصَّةٍ» [٩] إلى غير ذلك من الأخبار، و هي كثيرة. و قيل [١٠] بوجوب القيام في.
[١]. التهذيب، ج ٢، ص ٥٦، ح ٣٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٣، ح ٦٩٢٨. و رواه الصدوق في الفقيه (ج ١، ص ٢٨٥، ح ٨٧٨) مع تفاوت يسير.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٣٠٥، ح ١٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٥٦، ح ٧٠٧٥.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٣٠٦، ح ٢١؛ التهذيب، ج ٢، ص ٥٦، ح ٣٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٤، ح ٦٩٣٣.
[٤]. راجع: المقنعة، ص ٩٩؛ جمل العلم و العمل، ص ٥٨.
[٥]. «ج» و «م»: «أنّه لا يؤذّن».
[٦]. التهذيب، ج ٢، ص ٥٧، ح ٣٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٠٢، ح ٣؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٤، ح ٦٩٣٢.
[٧]. في النسخ «و هو قائم»، و ما أثبتناه من المصدر.
[٨]. التهذيب، ج ٢، ص ٥٦، ح ٣٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٠٢، ح ١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٢، ح ٦٩٢٦.
[٩]. التهذيب، ج ٢، ص ٥٦، ح ٣٢؛ الفقيه، ج ١، ص ٢٨٢، ح ٨٦٨؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٣، ح ٦٩٢٩.
[١٠]. المقنعة، ص ٩٩؛ النهاية، ص ٦٦.