معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٦ - مسألة استحباب جعل السترة بين يدي المصلّي
صَلَّى» [١]، و العنزة- بفتح العين المهملة و تحريك النون و بعدها زاي- عصاة في أسفلها حربة. و في الصحاح [٢] أنّها أطول من العصا و أقصر من الرمح.
و عنه (عليه السلام) قال: «كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) ذِرَاعاً، وَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتَتِرُ بِهِ [٣] مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ» [٤]، و عنه (عليه السلام) قال: «لا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ كَلْبٌ وَ لَا حِمَارٌ وَ لَا امْرَأَةٌ، وَ لَكِنِ اسْتَتِرُوا [٥] بِشَيْءٍ؛ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَدْرَ ذِرَاعٍ رَافِعٌ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ» [٦].
و عنه (عليه السلام): «إِنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و آله و سلم) وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَ صَلَّى إِلَيْهَا» [٧]، و عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يصلّي؛ قال: «يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ كُومَةٌ مِنْ تُرَابٍ أَوْ يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ بِخَطٍّ» [٨].
و يستحبّ الدنوّ منها، لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: «إذَا صَلّى أحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْن مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ صَلَاتَهُ» [٩].
و قُدّر بمَربض الشاة، لما روي عن سهل بن سعد الساعدي أنّه قال: «كَانَ
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٢٩٦، ح ١؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٢٢، ح ١٧٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٠٦، ح ١؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٣٦، ح ٦١٣٩.
[٢]. الصحاح، ج ٣، ص ٨٨٧.
[٣]. «ج» و «م»: «تستّر».
[٤]. الكافي، ج ٣، ص ٢٩٦، ح ٢؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٢٢، ح ١٧٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٠٦، ح ٢؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٣٦، ح ٦١٤٠.
[٥]. في النسخ «استروا»، و ما أثبتناه من المصدر.
[٦]. الكافي، ج ٣، ص ٢٩٧، ح ٣؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٢٣، ح ١٧٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٠٦، ح ٤؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٣٤، ح ٦١٣٦.
[٧]. التهذيب، ج ٢، ص ٣٧٩، ح ١١٠؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٠٦، ح ٣؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٣٧، ح ٦١٤٣.
[٨]. التهذيب، ج ٢، ص ٣٧٨، ح ١٠٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٠٧، ح ٨؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٣٧، ح ٦١٤١.
[٩]. مسند أحمد، ج ٤، ص ٢؛ سنن أبي داود، ج ١، ص ١٨٥، ح ٦٩٥؛ سنن النسائي، ج ٢، ص ٦٢.