معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١ - مسألة المعيار في تعيين كميّة الكرّ بالوزن و المساحة و نقل الأقوال فيه
[٩٦]
[٢]
مسألة [المعيار في تعيين كميّة الكرّ بالوزن و المساحة و نقل الأقوال فيه]
[تعيين وزن الكرّ بألف و مائتي رطل]
للأصحاب في كميّة الكرّ طريقان: أحدهما الوزن، و قدره ألف و مائتا رطل، لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ» [١]. قال في المعتبر [٢]: «و على هذه عمل الأصحاب»، و ظاهره الاتّفاق عليه، فيكون الإجماع جابراً لإرسالها.
و الأكثر على أنّ المراد بالرطل، العراقي، لأنّه المناسب لرواية الأشبار كما سيجيء، و لما في ذلك من الجمع بين هذه الرواية و بين صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «وَ الْكُرُّ سِتُّمائَةِ رِطْلٍ» [٣] بحملها على أرطال مكّة، إذ لا يجوز حملها على غيرها من الأرطال العراقيّة أو المدنيّة، لأنّ ذلك لم يعتبره أحد من الأصحاب كما ذكره في التهذيب [٤].
و يؤيّده عموم قوله (عليه السلام): «كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» [٥]، و أنّ الأقلّ متيقّن و الزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل.
و ذهب السيّد [٦] و الصدوق [٧] (رحمهما الله) إلى أنّ المراد به المدني، للاحتياط، و لأنّ
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٣، ح ٦؛ التهذيب، ج ١، ص ٤١، ح ٥٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٠، ح ٤؛ الوسائل، ج ١، ص ١٦٧، ح ٤١٦.
[٢]. المعتبر، ج ١، ص ٤٧.
[٣]. التهذيب، ج ١، ص ٤١٤، ح ٢٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ١١، ح ٦؛ الوسائل، ج ١، ص ١٦٨، ح ٤١٨.
[٤]. التهذيب، ج ١، ص ٤٣، ذيل الحديث ٥٨.
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ١، ح ٢ و ٣؛ التهذيب، ج ١، ص ٢١٥، ح ٢ و ٣؛ الوسائل، ج ١، ص ١٣٤، ح ٣٢٦.
[٦]. الانتصار، ص ٨٥.
[٧]. الفقيه، ج ١، ص ٦، ذيل الحديث ٢؛ الأمالي للصدوق، ص ٦٤٥.