معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٢ - مسألة ما يستحبّ في المساجد
عَلَى هُدًى أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدى أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ يَتْرُكُ ذَنْباً خَشْيَةً أَوْ حَيَاءً» [١].
و عن الصادق (عليه السلام) قال: «مَنْ مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ يَضَعْ رِجْلًا عَلَى رَطْبٍ وَ لَا يَابِسٍ إِلَّا سَبَّحَتْ لَهُ الْأَرْضُ إلَى الْأَرَضِينَ السَّابِعَةِ» [٢]. و عنه عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ فَارِغاً صَحِيحاً» [٣]. و الروايات في ذلك كثيرة جدّاً.
[تعهّد النعل عند باب المسجد]
و منها تعهّد النعل عند أبوابها، استظهاراً للطهارة، و لقول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم):
«تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ» [٤].
[تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد و اليسرى عند الخروج]
و منها تقديم الرجل اليمنىٰ عند الدخول و اليسرىٰ عند الخروج عكس المكان الخسيس، لما روي عنهم (عليهم السلام): «إنَّ الْفَضْلَ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى إِذَا دَخَلْتَ وَ بِالْيُسْرَى إِذَا خَرَجْتَ» [٥].
[الدعاء عند الدخول إلى المسجد و الخروج منه]
و منها الدعاء عند دخولها و خروجها؛ ففي الموثّق عن سماعة قال: «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ السَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ وَ مَلَائِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ. رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ» [٦].
و في الحسن عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «إِذَا دَخَلْتَ
[١]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٤٨، ح ١؛ الفقيه، ج ١، ص ٢٣٧، ح ٧١٣؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٩٧، ح ٦٣٢٠ مع تقديم و تأخير.
[٢]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٥، ح ٢٦؛ الفقيه، ج ١، ص ٢٣٣، ح ٧٠١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٠٠، ح ٦٣٢٦.
[٣]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦١، ح ٥٥؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٩٤، ح ٦٣١٢.
[٤]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٥، ح ٢٩؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٢٩، ح ٦٤٠٩.
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٣٠٨، ح ١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٤٦، ح ٦٤٥٨.
[٦]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٣، ح ٦٤؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٤٥، ح ٦٤٥٥ مع تفاوت.