معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٢ - مسألة وقت صلاة الآيات
الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى، فَقَالَ: بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ» [١].
و الأحوط تأخيرها إلى الارتفاع، لقول الشيخ في المبسوط [٢]: «وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت»، و قول المفيد [٣]: «فإذا طلعت صبر هُنَيْهَةً [٤] ثمّ صلّى»، و لأنّ مقتضى الروايتين أنّ طلوع الشمس وقت للخروج إلى المصلّى لا الصلاة.
قيل [٥]: و يستحبّ تأخير صلاة العيد في الفطر شيئاً عن الأضحى بإجماع العلماء، لاستحباب الإفطار في الفطر قبل خروجه بخلاف الأضحى؛ فإنّ الأفضل أن يكون إفطاره على شيء ممّا يضحى به بعد الصلاة، و لأنّ الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة؛ فاستحبّ تأخير الصلاة ليتّسع الوقت لذلك. و في الأضحى تقديمها ليضحى بعدها؛ فإنّ وقتها بعد الصلاة. و هو جيّد.
[١٠٤]
[٦]
مسألة [وقت صلاة الآيات]
وقت صلاة الآية من حين ابتدائها إلى حين انجلائها. و قيل [٦] إلى الأخذ
[١]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٨٧، ح ١٥؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٧٣، ح ٩٨٩٤.
[٢]. المبسوط، ج ١، ص ١٦٩.
[٣]. المقنعة، ص ١٩٤.
[٤]. قليلًا من الزمان (لسان العرب، ج ١٥، ص ٣٦٦).
[٥]. المدارك، ج ٤، ص ١٠٠.
[٦]. النهاية للطوسي، ص ١٣٧؛ السرائر، ج ١، ص ٣٢٢.