معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٩ - مسألة تعيين وقت فضيلة الصّلوات و إجزائها
[٢- ٦]
القول في أوقات الصلوات
[٩٩]
[١]
مسألة [تعيين وقت فضيلة الصّلوات و إجزائها]
لكلّ صلاة من الصلوات الخمس وقتان، أوّلهما للفضيلة و آخرهما للإجزاء، و لا يجوز التجاوز عنهما.
[تعيين وقت الفضيلة و الإجزاء لصلاة الظهر و العصر]
فالأوّل للظهر زوال الشمس- أعني ميلها عن وسط السماء و انحرافها عن دائرة نصف النهار إلى أن يصير الفيء مثل الشاخص-، و الثاني إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات. و الأوّل للعصر الفراغ من الظهر و لو تقديراً إلى أن يصير الفيء مثلَي الشاخص، و الثاني إلى الغروب.
و الأوّل للمغرب الغروب إلى ذهاب الشفق الغربي، و الثاني إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات. و الأوّل للعشاء الفراغ من المغرب و لو تقديراً إلى ثلث الليل، و الثاني إلى نصفه. و الأوّل للصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى اصفرار الصبح، و الثاني إلى طلوع الشمس.
أمّا أنّ كلًّا منها موقّتة بوقت معيّن مضبوط لا يسوغ للمكلّف بها التقديم عليه و لا تأخيرها عنه فمجمع عليه بين المسلمين كافّة و الأخبار به متواترة، و ستطّلع على أكثرها.