معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧ - مسألة أحكام التيمّم
القول في التيمّم
٢- ٣ [٦٧]
[١]
مسألة [أحكام التيمّم]
[شرائط وجوب التيمّم]
يجب التيمّم على كلّ مكلّف محدث بما يوجب الوضوء أو الغسل من الأحداث، مع عدم تمكّنه منهما و تمكّنه منه و شغل ذمّته بشيء ممّا يجبان له من العبادات، و على كلّ محتلم في أحد المسجدين لخروجه منه، و كلّ مكلّف ملتزم له.
[وجوب التيمّم على المحدث و الاستدلال عليه بالآية و الروايات]
أمّا وجوبه على المحدث في الجملة فهو ثابت بإجماع المسلمين، بل هو من ضروريّات الدين، و يدلّ عليه الكتاب و السنّة:
أمّا الكتاب فقوله تعالى: «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيٖداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديٖكُمْ مِنْهُ» [١].
ذكر جمع من المفسّرين أنّ «أو» في قوله «أَوْ جٰاءَ» بمعنى الواو كقوله تعالى: «وَ أَرْسَلْنٰاهُ إِلىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزيٖدُونَ» [٢]، يعني: و جاء أحد منكم
[١]. المائدة/ ٦.
[٢]. الصافات/ ١٤٧.