معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٩ - مسألة طهارة الماء في نفسه و مطهّريّته لغيره
تُوجَدُ الرِّيحُ مِنْهُ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ» [١].
و منه ما رواه عثمان بن زياد عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: أَكُونُ فِي السَّفَرِ، فَآتِي الْمَاءَ النَّقِيعَ وَ يَدِي قَذِرَةٌ، فَأَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ، قَالَ: لَا بَأْسَ» [٢].
و منه ما رواه ابن مسكان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ وَ السِّنَّوْرُ، أَوْ شَرِبَ مِنْهُ جَمَلٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يُغْتَسَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَ غَيْرَهُ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ» [٣].
و منه ما رواه العلاء بن الفضيل عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِيَاضِ يُبَالُ فِيهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا غَلَبَ لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنَ الْبَوْلِ» [٤]. و ترك الاستفصال في هذه الأخبار من أدلّة التعميم.
[الأخبار الدالّة على عدم انفعال الماء الناقص عن الكرّ بملاقاة النجاسة]
و أمّا القسم الثاني، فمنه ما يدلّ على عدم انفعال خصوص الماء الراكد الناقص عن الكرّ كحسنة محمّد بن مُيَسِّر عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ وَ يُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ، وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ يَغْرِفُ بِهِ وَ يَدَاهُ قَذِرَتَانِ، قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَغْتَسِلُ؛ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»» [٥].
و صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلِ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ الدَّمُ قِطَعاً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ، هَلْ يَصِحُّ الْوُضُوءُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ لَمْ
[١]. الفقيه، ج ١، ص ١٦، ح ٢٢؛ الوسائل، ج ١، ص ١٤١، ح ٣٤٨.
[٢]. التهذيب، ج ١، ص ٤١٦، ح ٣٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢١، ح ٧؛ الوسائل، ج ١، ص ١٦٣، ح ٤٠٦.
[٣]. التهذيب، ج ١، ص ٢٢٦، ح ٣٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٩، ح ٥؛ الوسائل، ج ١، ص ٢٢٨، ح ٥٨٤.
[٤]. التهذيب، ج ١، ص ٤١٥، ح ٣٠؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٢، ح ٨؛ الوسائل، ج ١، ص ١٣٩، ح ٣٤٢.
[٥]. الحج/ ٧٨. التهذيب، ج ١، ص ١٤٩، ح ١١٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٢٨، ح ٢؛ الكافي، ج ٣، ص ٤، ح ٢؛ الوسائل، ج ١، ص ١٥٢، ح ٣٧٩.