معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٩ - مسألة استحباب الأذان و الإقامة للصلوات اليوميّة و الجمعة
[٣- ١]
القول في الأذان و الإقامة
[١٤٩]
[١]
مسألة [استحباب الأذان و الإقامة للصلوات اليوميّة و الجمعة]
يستحبّ الأذان و الإقامة في الصلوات الخمس المفروضة و الجمعة خاصّة، و يتأكّد للرجال سيّما في الجماعة، و في الصبح و المغرب آكد، و الإقامة أشدّ تأكيداً وفاقاً للأكثر.
و قيل [١] بوجوبهما في صلاة الجماعة. و قيل [٢] باشتراطهما فيها. و قيل [٣] بوجوب الأذان في الفجر و المغرب و الجمعة على الرجال و النساء، و في الجماعة على الرجال خاصّة، و الإقامة في كلّ فريضة على الرجال. و قيل فيه أقوال أخر.
[الاستدلال على استحباب الأذان و الإقامة للصلوات اليوميّة بالروايات]
لنا الأصل و عموم البلوى بهما؛ فلو كانا واجبين لاشتهر وجوبهما بين الناس حيث لا مانع منه. و لنا الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة زرارة
[١]. المقنعة، ص ٩٧؛ المهذّب، ج ١، ص ٨٨؛ الوسيلة، ص ٩١. و قال الشيخ في المبسوط (ج ١، ص ٩٥): «و متى صلّى جماعة بغير أذان و إقامة لم يحصل فيه فضيلة الجماعة و الصلاة ماضية».
[٢]. نقله في المختلف (ج ٢، ص ١١٩) عن أبي الصلاح. راجع: الكافي في الفقه، ص ١٤٣.
[٣]. جمل العلم و العمل، ص ٥٧.