معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٥ - مسألة عدم كفاية الظن مع إمكان العلم في دخول الوقت
«القبطيّة»- بكسر القاف و إسكان الباء الموحّدة و تشديد الياء- منسوبة إلى «القبط»، ثياب يتّخذ بمصر.
و روى زرارة في الصحيح عنه (عليه السلام)؛ قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) يُصَلِّي الصُّبْحَ وَ هِيَ الْفَجْرُ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً» [١].
[١١٤]
[١٦]
مسألة [عدم كفاية الظن مع إمكان العلم في دخول الوقت]
لا يجوز التعويل على الظنّ في دخول الوقت مع التمكّن من العلم قولًا واحداً، لانتفاء ما يدلّ على ثبوت التكليف معه، و لعموم النهي عن اتّباعه، و لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ [٢] يَسْمَعُ الْأَذَانَ، فَيُصَلِّي الْفَجْرَ، وَ لَا يَدْرِي أَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا غَيْرَ أَنَّهُ يَظُنُّ لِمَكَانِ الْأَذَانِ أَنَّهُ طَلَعَ، قَالَ: لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ طَلَعَ» [٣].
و موثّقة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «فِي رَجُلٍ صَلَّى الْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْقَمَرُ، وَ نَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى بِلَيْلٍ، قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ» [٤].
[القول بجواز الاعتماد على أذان مؤذّنٍ ثقةٍ في]
[١]. التهذيب، ج ٢، ص ٣٦، ح ٦٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٧٣، ح ١؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢١١، ح ٤٩٤٥.
[٢]. «ج»: «في رجل».
[٣]. مسائل عليّ بن جعفر، ص ١٦١؛ الذكرى، ج ٢، ص ٣٩٦؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٨٠، ح ٥١٦٥.
[٤]. الكافي، ج ٣، ص ٢٨٥، ح ٤؛ التهذيب، ج ٢، ص ٢٥٤، ح ٤٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٦٧، ح ٤٨١٤.