معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤١ - مسألة حكم صلاة الرجل بحذاء المرأة أو متأخّراً عنها
[عَظْمِ ذِرَاعٍ فَصَاعِداً فَلَا بَأْسَ إِنْ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا» [١]، و صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام) «فِي الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ] [٢] شِبْرٍ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا وَ هُوَ وَحْدَهُ وَ لَا بَأْسَ» [٣].
و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) [٤]؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ، قَالَ: لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِحِيَالِ الرَّجُلِ إلَّا أَن يَكُونَ قُدَّامَهَا وَ لَوْ بِصَدْرِهِ» [٥]، و موثّقة عبد اللّه بن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: أُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ إِلَى جَنْبِي وَ هِيَ تُصَلِّي؟ فَقَالَ: لَا، إلَّا أَن تَتَقَدَّمَ هِيَ أَوْ أَنْتَ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ بِحِذَاكَ جَالِسَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ» [٦].
و بين الأخبار الدالّة على عدمه كصحيحة محمّد عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال:
«سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ [٧] الرَّجُلَ فِي الْمَحْمِلِ، أَ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ، فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ» [٨]، و صحيحته عن الباقر (عليه السلام): «فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ، قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَلَا بَأْسَ» [٩].
و موثّقة الساباطي عن الصادق (عليه السلام): «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ
[١]. الفقيه، ج ١، ص ٢٤٧، ح ٧٤٧.
[٢]. ما بين المعقوفتين ليس في النسخ، و أثبتناه من المصادر حتّى تصحّ العبارة.
[٣]. الفقيه، ج ١، ص ٢٤٧، ح ٧٤٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٢٥، ح ٦١٠٦.
[٤]. في النسخ «و صحيحته عنه (عليه السلام)»، و غيّرناه بعد درج صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام) كي تصحّ العبارة.
[٥]. التهذيب، ج ٢، ص ٣٧٩، ح ١١٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٩٩، ح ٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٢٧، ح ٦١١٤.
[٦]. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣١، ح ١١٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٢٤، ح ٦١٠٤.
[٧]. الاستبصار: «تواصل».
[٨]. التهذيب، ج ٢، ص ٢٣١، ح ١١٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٩٩، ح ٣؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٢٤، ح ٦١٠١.
[٩]. التهذيب، ج ٢، ص ٣٧٩، ح ١١٢؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٢٩، ح ٦١٢١.