معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٣ - مسألة وجوب القيام في صلاة الفريضة و كونه ركناً حال تكبيرة الإحرام و عند الركوع
[٣- ٢]
القول في القيام
[١٥٨]
[١]
مسألة [وجوب القيام في صلاة الفريضة و كونه ركناً حال تكبيرة الإحرام و عند الركوع]
أجمع علماء الإسلام على وجوب القيام في الصلوات المفروضة مع الاختيار، و أنّه في تكبيرة الإحرام و ما يتّصل منه بالركوع ركن؛ تبطل بتركه الصلاة، عمداً كان أو سهواً على ما قالوه.
و الدليل على وجوبه مضافاً إلى الإجماع قولُهُ تعالى: «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ» [١] أي مطيعين، و قول الباقر (عليه السلام) في حسنة أبي حمزة الثمالي:
«الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً» [٢]، و قول الصادق (عليه السلام) لرافع بن خديج: «صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً» [٣]. و مثله قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لعمران بن الحصين [٤]. و في
[١]. البقرة/ ٢٣٨.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٤١١، ح ١١؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٦٩، ح ١٣٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٨١، ح ٧١١٣.
[٣]. الظاهر أنّ «رافع بن خديج» من أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و لذا نقل هذه الرواية في التذكرة و النهاية و المنتهى عن رافع عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم). و مع ذلك كلّه، ما عثرنا عليه في كتب العامّة هي ما رواه عمران بن الحصين عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، فلاحظ.
[٤]. مسند أحمد، ج ٤، ص ٤٢٦؛ صحيح البخاري، ج ٢، ص ٦٠؛ سنن ابن ماجة؛ ج ١، ص ٣٨٦، ح ١٢٢٣؛ سنن أبي داود، ج ١، ص ٢٥٠، ح ٩٥٢.